الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترين الدم بعد انقطاعه بثلاثة عشر يوما فأكثر فهذه حيضة جديدة يجب عليك أن تتركي لها الصوم والصلاة وإن طالت مدتها ما دامت لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وأما إذا كنت ترين هذا الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاع الحيض فإنه لا يصلح أن يكون تابعا للحيض السابق لتجاوز مدة الدمين وما بينهما من طهر خمسة عشر يوما، ولا يصلح أن يكون حيضة مستقلة لعدم مرور أقل الطهر بين الدمين، ومن ثم فإنه يعد دم استحاضة، ولبيان متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 118286.
وإذا ثبت كونك مستحاضة فالواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك قبل الاستحاضة إن كنت تعرفينها، فما وافق عادتك من الدم عددته حيضا، وما خرج عنها يكون استحاضة، وتغتسلين بعد مضي أيام العادة وتصومين وتصلين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، فإن لم تكن لك عادة عملت بالتمييز الصالح إن كنت تميزين دم الحيض؛ وإلا فإنك تتحيضين ستة أيام أو سبعة من الشهر بالتحري، ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما مر مما تفعله المستحاضة. ولمزيد التفصيل حول ما يلزم المستحاضة فعله انظري الفتويين رقم: 151015، ورقم: 173383.
والله أعلم.