الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وهو كذلك، وحيث إن المبلغ الذي حصلت عليه نتيجة لعملك لم يتم الحصول عليه في وقت واحد، بل تم تجميعه شيئاً فشيئاً حسب ما يبدو، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه من الفلوس أو عروض التجارة، فتجب عليك زكاته عند حولان الحول القمري اعتبارا من تاريخ بلوغه النصاب. ولو مضى وقت وجوب الزكاة فإنها لا تسقط بالتقادم، مع أن تأخيرها عن وقت وجوبها من غير عذر معتبر شرعا غير جائز، والنصاب في العملات الموجودة الآن أيا كانت هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر. أما إذا كان المال لم يبلغ النصاب أصلا، أو بلغه ونقص قبل نهاية حوله فلا زكاة فيه، سواء كان نقصه بسبب الإنفاق والاستهلاك أوغير ذلك.
ولبيان كيفية زكاة المبلغ المدخر شهريا يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 128619.
والله أعلم.