الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ما عملت من عمل مباح لهذه المدرسة الأجنبية، ولا يؤثر عليه ولا على حل ما أخذت منها أنها تُلزم المتأخرين عن السداد بدفع فائدة ربوية، والدليل على ذلك ما ثبت من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وصحبه يعاملون اليهود في المدينة المعاملات المباحة شرعا وهم أكلة السحت والربا، قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة، قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ـ إلى أن قال ـ: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا. انتهى.
والله أعلم.