الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من الاختلاس حرام تجب التوبة منه أولا، ثم يلزمك أن ترد ما أخذته من الشركة حتى تُبرئ ذمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وما دام المبلغ المستحق لك على الشركة يعادل المبلغ المختلس فيجزئك أن تتنازل عنه للشركة وتبرأ ذمتك بذلك ـ بإذن الله تعالى ـ فإن أبت الشركة إلا أن تصرف لك مستحقاتك فيجب عليك أن تحتال بعد ذلك بطريقة ما لإيصال المال إليهم؛ كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، أو تودعه في حسابهم بدون ذكر اسمك أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله، ولا تبرأ ذمتك بامتناعهم من أخذه طالما أنهم لا يدرون أنه بعض ممتلكاتهم، وانظر فتوانا رقم: 29667.
والله أعلم.