الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج على الشخص المشار إليه في أن ينوي الحج عن شخص آخر ما دام قد حج عن نفسه، ولا يلزمه الحج عن نفسه هذه السنة لمجرد أنه سجل في الحملة بتلك النية ودفع جزءا من الرسوم, بل لو اعتمر عمرة التمتع عن نفسه ثم بدا له أن يحج عن غيره جاز له ذلك, فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن شخص جاء من اليمن بعمرة، وكانت نيته أن يحج لنفسه، ولَمَّا وصل مكة حصَّل حجة بفلوس وحج من مكة لغيره؟ فأجاب الشيخ بقوله: لا مانع في ذلك.
والله أعلم.