الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الإفراز البني لا يعد حيضا، لكونه ليس في مدة العادة ولا متصلا بالدم، وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.
فإن كنت تركت الصلاة في تلك المدة أو بعضها فيجب عليك قضاء ما تركته من صلوات، وما صمته من تلك الأيام فإن صومك له وقع صحيحا مجزئا لا يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.