الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك إيثارك لمرضاة الله على ما سواها، وأعظم لك على ذلك المثوبة والأجر، ثم إن تركك لهذه الممتلكات أمانة عند والدك لا يخرجها عن ملكك، ولو أنك كتبتها باسمه، فما دمت لم تقصد بذلك تمليكه إياها فإنها باقية في ملكك، وقد بينا في الفتوى رقم: 135710، أنه لا عبرة بما يكتب في أوراق الملكية إذا كان مخالفا للواقع، فراجعها.
وما ذكرته من خشيتك العقوق باستردادك لمالك فلا يعد هذا من قبيل العقوق، لأنه ليس للوالد من مال ولده إلا قدر الحاجة، وليس له أن يأخذ منه ليعطي غيره من أولاده، ولا تلزمك طاعته في هذا، قال ابن قدامة في المغني ذاكرا شروط تصرف الأب في مال ابنه: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك أنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده لآخر أولى.
وراجع الفتوى رقم: 47345 .
وإن رغبت في إمضاء ما فعل والدك برا به وصدقة على إخوانك فهو من عمل الخير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.