الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن داعب زوجته في نهار رمضان بيده أو قبلها ونحو ذلك فأمنيا أو أحدهما بطل صوم من أمنى منهما. قال الإمام النووي:( إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل). وقال الكاساني في بدائع الصنائع: (ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزل يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس).
وقال ابن قدامة في المغني: (ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافاً...
الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه... الحال الثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروى ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول) انتهى. وهذا القول هو الراجح.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19863 للفارق بين المني والمذي.
والله أعلم.