الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت أن هذه الهدية بعينها استفاد بها قريبك بطريق محرم، رشوة أو غيرها، فلا يجوز لك أخذها، وانظر الفتوى رقم:
7707.
وإن لم تعلم ذلك، وكان له مال حلال مختلط بالحرام فيكره لك قبول هديته، وحيث إنك قد أخذت هديته فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك ردها إليه.
واجتهد في نصحه وتوجيهه إلى الخير، فإن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.