الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجهاض حمل هذه المرأة للسبب المذكور، ولو أمرها أبوه أو غيره بذلك فلا يجوز لها طاعته، فتلك جريمة ومعصية كبيرة، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.
واعلم أن حضانة الولد حق لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا حصل تنازع على مسألة النفقة أو الحضانة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، ولمعرفة حكم الزواج من أهل البدع راجع الفتوى رقم: 1449.
والله أعلم.