الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت مالكة لعبد فلا يجوز لها الاستمتاع به كما ذكرنا ذلك مفصلا فى الفتوى رقم: 93706
والسائل عن حكم هذه المسألة إنما سأل عن حكم شرعي لا يجب عليه تعلمه ولا يأثم بجهله؛ لأنه من فروض الكفاية التي يسقط وجوبها إذا قام بها البعض، وقد سبق بيان ماهية العلم الواجب في الفتوى رقم : 56544، فراجعها ، وبالتالي فوصفه بكونه معذورًا بالجهل غير صواب, لكن من قال إنه معذور بالجهل فلا إثم عليه, ولا يعتبر ذلك إرجاء, وسبق أن ذكرنا فى الفتوى رقم: 20932, والفتوى رقم : 10346 معنى الإرجاء, إضافة إلى معتقدات الفرقة المسماة بالمرجئة, فراجعهما - إن شئت - وضابط العذر بالجهل سبق تفصيله فى الفتوى رقم : 19084
والله أعلم.