لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية

18-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج وأرادت زوجتي العمل في جهة بعيدة لا أحبذ عملها فيها، فوقع خلاف بيننا وأبلغتها إن كانت ترغب في العمل فعليها الذهاب إلى منزل ذويها، وأصرت على ذلك، فأبلغتها بعدم ممانعتي من ذهابها لمنزل ذويها، وبعد برهة أبلغتها أن الذي بيننا قد انتهى، فهل يعد ذلك طلاقا؟ علما أنني لم أقصد وقوع الطلاق والفراق بيننا عند قولي لها ذلك، وإنما القصد الضغط عليها للعدول عن قرارها، وبمراجعتي لوالدها أصر أن الطلاق واقع، علما أننا ننتمي للمذهب الحنفي، مع التحية والشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: إن الذي بيننا انتهى ـ كناية من كنايات الطلاق لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وراجع في ضابط كنايات الطلاق الفتوييين رقم: 79215، ورقم: 78889

 وننبه في الختام إلى أمرين:

الأمر الأول: أن العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب من يفتيه، وسبق تقرير ذلك بالفتوى رقم: 62828.

الأمر الثاني: لا يجوز للزوجة الخروج للعمل بغير إذن زوجها إلا أن تكون قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فإذا أصرت الزوجة على العمل من غير إذنه أو شرط سابق فهي ناشز، وراجع الفتويين رقم: 177841، ورقم: 1103.

والله أعلم.

www.islamweb.net