الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قليل الشهوة - كالعنين ونحوه - فلا مانع من إمامته في الصلاة بحال، وأما من سميتهم الجنس الثالث فإن كان مرادك به الخنثى المشكل، فهو لا تصح إمامته للرجال, ولا لمثله من الخناثى لاحتمال أن يكون امرأة، وتصح إمامته للنساء عند الجمهور، قال الشيرازي في المهذب: ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى الْمُشْكِلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امرأة, ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَالْإِمَامُ امرأة. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: والخُنثى هو: الذي لا يُعْلَمُ أَذكرٌ هو أم أنثى؟ فيشمَلُ مَن له ذَكَرٌ وفَرْجٌ يبول منهما جميعاً, ويشمَلُ مَن ليس له ذَكَرٌ ولا فَرْجٌ، لكن له دُبُرٌ فقط, والخُنثى سواءٌ كان على هذه الصُّورةِ أو صُورةٍ أخرى لا يَصحُّ أن يكون إماماً للرِّجال، لاحتمالِ أنْ يكون أُنثى، وإذا احتملَ أن يكونَ أُنثى، فإنَّ الصَّلاةَ خلفَه تكون مشكوكاً فيها، فلا تصحُّ.... وفُهِمَ مِن قولِ المؤلِّفِ: «ولا امرأة وخنثى للرجال» أنه يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للمرأةِ، والخُنثى يصحُّ أن يكون إماماً للمرأة؛ لأنه إما مثلُها أو أعلى منها, لكن؛ هل يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى؟ الجواب: لا؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً. انتهى.
وأما إن كان قصدك بالجنس الثالث الذي يتشبه بالنساء في هيئتهن وحركتهن ففي حكم إمامته تفصيل، جاء في الموسوعة الفقهية: المخنث بالخلقة، وهو من يكون في كلامه لين, وفي أعضائه تكسر خلقة، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة لا يعتبر فاسقًا، ولا يدخله الذم واللعنة الواردة في الأحاديث، فتصح إمامته، لكنه يؤمر بتكلف تركه, والإدمان على ذلك بالتدريج، فإذا لم يقدر على تركه فليس عليه لوم, أما المتخلق بخلق النساء حركة وهيئة، والذي يتشبه بهن في تليين الكلام, وتكسر الأعضاء عمدا، فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية, ويعتبر فاعلها آثما وفاسقا, والفاسق تكره إمامته عند الحنفية والشافعية، وهو رواية عند المالكية, وقال الحنابلة والمالكية في رواية أخرى ببطلان إمامة الفاسق. انتهى.
والله أعلم.