الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم لبس المرأة البنطال، وراجعي الفتويين: 5521 26847.
وعدم توفر ملابس كثيرة ساترة ليس عذرًا في لبس الملابس غير الساترة، فيمكن الاكتفاء بلباس واحد ساتر للمرأة تلبسه حال خروجها، حتى يتيسر لها غيره.
وأما الملابس التي عليها صور لذوات الأرواح: فلا يجوز لبسها, كما سبق بيانه في الفتوى 4371.
لكن يجوز الانتفاع بها فيما فيه امتهان لها كوضعها على الوسائد والفرش ونحوها, كما سبق في الفتوى 22143.
وعليه؛ فلا يجوز حرق تلك الملابس ما دام يمكن الانتفاع بها كوسائد وغيرها كما تقدم؛ لأن الله تعالى نهى عن إضاعة المال, ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال, وإضاعة المال, وكثرة السؤال".
والله أعلم.