الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فلا شك أن ما فعله ابنك يعتبر عقوقًا وكبيرة من كبائر الذنوب - نسأل الله له الهداية - ولكن من المعلوم أن حرمان الابن من الميراث لا يجوز بغير مبرر شرعي, والمبرر الشرعي المانع من الميراث جاءت الشريعة ببيانه وهو القتل أو الكفر أو الرق, فمتى كان الولد قاتلاً لأبيه أو كافرًا أو رقيقًا فإنه لا يرث والده, وهذه يسميها الفقهاء بموانع الإرث, ولم يأت في الشريعة أن العقوق – مع كونه كبيرة من الكبائر ولا شك – مانع من موانع الإرث, وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لنا أن نفتيك بجواز حرمان ابنك من الميراث لكونه عاقًا لأننا حينئذ نكون شرعنا ما لم يشرعه الله تعالى - نعوذ بالله من ذلك - وعليه فلا يجوز لك أن تفعل ما يؤدي إلى حرمان ذلك الولد من الميراث, لا سيما أنه من الممكن أن تسترد البيت الذي أخذه منك عن طريق القضاء, ونوصيك بأن تكل أمره إلى الله تعالى, ولا تدري لعل العاق يصير بارًا, والبار يصير عاقًا, والقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء.
والله تعالى أعلم.