الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الانتحار ولو عند التعذيب، أو خوف الاغتصاب، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 22619، 29976، 19001.
وأما الافتراء بالكذب على مسلم، مما يترتب عليه قتله، أو تعذيبه بالباطل، فلا يجوز الإقدام عليه.
قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره، أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اهـ.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: إذا قال له ظالم: إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك. فلا يجوز له قتل فلان وقطعه، ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. اهـ.
ونسأل الله أن يجعل لمثله فرجا ومخرجا.
والله أعلم.