كتب رسالة طلاق بالجوال على سبيل التهديد

31-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي غضب مني وأرسل لوالدي رسالة بالجوال مكتوب فيها ( أنا طلقت هدى اليوم بالمحكمة)
ولكنه لم يطلق فالرسالة كانت تهديدا فهل وقع الطلاق ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فالطلاق بواسطة رسالة الهاتف من كنايات الطلاق، فإن نواه الزوج وقع، وإلا فلا، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.

 وعلى هذا؛ فإذا كان زوجك قد قصد التهديد بالرسالة التي أرسلها لوالدك ولم يكن يقصد طلاقا فلا يلزمه شيء، وبالتالي فأنت باقية في عصمته كما كنت.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net