الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تدريب عمال شركة إنتاج وبيع الدخان فيما يعينهم على نشاطهم المحرم، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
أما الأجرة التي أخذتها فلا يلزمك التخلص منها، لمكان الجهل منك بحكم ذلك التدريب، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كسب مالا محرما برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف. وانظر الفتاوى أرقام: 69695 183021 110395
والله أعلم.