الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما:
للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما.
وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما.
ونصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية .
ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد .
والله أعلم.