الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ما ذكرت من إيداع الزكاة عند أبيك ريثما تحتاج إليها تلك الفتاة، فإن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها، وانظر الفتوى رقم: 123176 ، فإن كانت تلك الفتاة مستحقة للزكاة الآن فلا بد من المبادرة بتمليكها لها ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها، وانظر الفتوى رقم: 129871 ، ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146 ، وإن لم تكن تلك الفتاة مستحقة للزكاة في وقت إخراجها فعليك أن تبحث عن المستحق ثم تدفعها إليه، ولا يجوز لك الانتظار لحين تحتاج إليها تلك الفتاة، فإن احتاجت للتجهيز قبل إخراج الزكاة جاز دفع الزكاة إليها حينئذ بقدر الحاجة دون إسراف. وانظر الفتوى رقم: 130292 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.