الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:  
3008.
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن 
 أحمد  وحكاه 
 ابن المنذر  إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323.
والله أعلم.