الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت طبيعة هذا التأمين الصحي المذكور هو أن جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله إلى المستشفى، فهذا ما لا حرج في الاستفادة منه.
أما إن كان المقصود به هو أن جهة العمل تشترك لدى إحدى شركات التأمين على مداواة الموظفين، ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان هذا التأمين تجاريا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا للضرورة، أما إذا كان هذا التأمين إسلاميا تعاونيا تكافليا - وهو قليل - فإن الاشتراك فيه جائز لاحرج فيه. وراجعي الفتوى رقم: 158719
وقد بينا الفرق بين أنواع التأمين في الفتوى رقم: 7394 ، والفتوى رقم: 8215 ، فلتراجع.
لكن إذا كان هذا التأمين إجباريا على الموظف فيجوز بحكم الضرورة، ومثل ذلك ما إذا كان التأمين الذي تمنح جهة العمل لموظفيها لازماً لهذه الجهة بمقتضى عقد العمل، فلا حرج أن يستوفي الموظف حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليها، وراجعي الفتوى رقم: 144035 . والفتوى رقم: 136465 ، وما أحيل عليه فيها.
وننبه إلى أن الإثم في إجراء عقد التأمين التجاري الإجباري ليس على الموظف وإنما هو على الجهة التي تلزم بذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 138060.
والله أعلم.