الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة ادخار المال في هيئة البريد، أو البنوك التي تضمن رأس المال وتعطي نسبة من الأرباح، فلا يجوز، وأما تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فلا حرج فيه عند جمهور العلماء، وراجع في ذلك الفتويين: 6497، 110091.
وأما مسألة زكاة الحلي الذهبي، فهي محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أن الحلي المباح المعدّ للاستعمال لا زكاة فيه، بخلاف المعد للادخار أو التجارة. والأولى إخراج زكاته خروجا من الخلاف، وراجع في ذلك وفي طريقة إخراج زكاة الذهب، الفتويين: 265، 979.
وبالنسبة لحال السائل، فإنه يشتري الذهب لزوجته ليبيعه إذا احتاج إلى المال، وهذا يجعله مما يُقتنى للادخار فتجب فيه الزكاة على الراجح. قال ابن قدامة في (المغني): قول الخرقي "إذا كان مما تلبسه أو تعيره" يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 6237.
وإذا كان الحال كما ذكر السائل أنه: (إذا تم توزيعه كما ذكرت سيكون أكبر من النصاب مملوكاً لكل واحدة) فإن زكاته تجب على أية حال، سواء جعلت نصفه لبناتك، أو لك.
والله أعلم.