الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته .
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقُدِّرَ الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبهِ زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فرضاع أخيك من زوجة خالك لا يجعل أولاد هذا الخال من محارمك سواء كانوا من زوجته الأولى أو الثانية.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
والله أعلم.