الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما يجب على المكلف تعلمه، وذلك في الفتوى رقم:
15872، والفتوى رقم:
11280.
وإذا لم تتمكن المرأة من أخذ هذا العلم الواجب إلا بخروجها من بيتها لزمها الخروج لذلك، مع التستر والحيطة، والبعد عن أسباب الفتن، وكلما كان ذلك عن طريق النساء الثقات العالمات كان أولى وأفضل، ولها أن تتلقى هذا العلم مما لا اطلاع فيه للرجال على النساء لا المعلم ولا غيره، مع الاستفادة من الأشرطة السمعية والكتب المصنفة في هذه العلوم على ما بيناه في الفتوى رقم:
7677، والفتوى رقم:
4412.
والله أعلم.