من مسائل الطلاق المعلق

21-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي الكريم: أنا حلفت طلاقا لوالد زوجتي أن تذهب لأهلي بعد أسبوع، لأنه قال لي: لا يمكن أن تذهب لأهلك حتى ولو أتيت أنت، وأنا قلت له: علي الطلاق لتذهبن زوجتي لأهلي بعد أسبوع، ورفض والدها أن تذهب.
فهل يقع الطلاق، علما بأني في بلد آخر وهي ذهبت في إجازة؟ فما حكم الدين في ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح، وبالتالي فإذا كنت قد حلفت بطلاق زوجتك إذا لم تعد لأهلك في ظرف أسبوع، فإن عادت إليهم قبل انقضاء المدة فلا يلزمك شيء، وإن انقضى الأسبوع قبل عودة زوجتك لأهلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة- ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث؛ وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 والرجعة لا يشترط فيها حضور الزوجة، ولاعلمها، ولا رضا وليها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 129121.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم: 19162.

وننبه إلى أن الزوجة لا يجب عليها أن تسكن مع أهل زوجها، بل يحق لها أن تستقل في مسكن خاص بها كما تقدم في الفتوى رقم: 114877.

 والله أعلم.

www.islamweb.net