الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول فلا عبرة بالغضب، فإذا حنثت في يمينك وقع طلاقك, وهذا هو مذهب الجمهور, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن يمين الطلاق التي لا يراد بها إيقاع الطلاق, وإنما يراد التأكيد, أو الحث, أو المنع من أمر معين لا يقع بها طلاق, وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والراجح عندنا أن العبرة في اليمين بنية الحالف وقصده فيما يحتمله اللفظ، فالنية تخصص العام, وتقيد المطلق والعكس، قال ابن قدامة في المغني - رحمه الله - : " وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة. ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها. ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... "؛ وعليه فإن كنت قصدت منعها من الدخول على موقع معين فلا تحنث بدخولها على موقع آخر، أما إذا دخلت على الموقع الذي قصدته بيمينك فالمفتى به عندنا أنها تطلق منك ثلاثًا، لكن لو فعلت ذلك نسيانًا، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم, وقد رجحنا عدم الوقوع في الفتوى رقم: 139800.
والله أعلم.