الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن زوجك يتلفظ بكلمات كفرية فهو على خطر عظيم, فقد يقع في الردة عياذًا بالله تعالى، والردة عرفها العلماء بقولهم: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، كإلقاء المصحف بقذر، وشد زنار، وسحر، وقول بقدم العالم, أو بقائه، أو شك في ذلك. اهـ. وهذا نص خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرًا. اهـ. فالأمر في هذا خطير، ومناصحة هذا الرجل واجبة، فإن تاب بعدها وأناب فالحمد لله, وإلا فلا يجوز لك تمكينه من نفسك، ويجب عليك مفارقته، وللمزيد بخصوص حكم زوجة المرتد راجعي الفتوى رقم: 111588.
وأما بالنسبة لدعوى الغضب: فليس كل غضب يمنع التكليف عن صاحبه ما لم يصل إلى درجة لا يعي فيها ما يقول, وانظري هاتين الفتويين: 33915، 16362.
وأما ترك الصلاة: فلا شك في أنه جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن العلماء من ذهب إلى كفر تاركها ولو كسلًا، ولكن أكثر العلماء على أنه لا يكفر بذلك, وراجعي الفتوى رقم: 164175.
ولا ريب في أهمية الدعاء, وأنه السلاح القوي للمؤمن, وسبيل قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فالتجئي إلى الله بالدعاء، وسلي الله تعالى لزوجك التوبة والهداية، فإن يهتد يك خيرًا لك وله وللأسرة جميعًا, وراجعي آداب الدعاء بالفتوى رقم: 119608.
والله أعلم.