تجب زكاة المال ما دام استكمل شروط الزكاة

24-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة عمري 26 سنة, لا أعمل, ووالدي مسؤول عني ماليًا, لكني أملك مبلغًا قدره ستة آلاف دولار, وهو مبلغ ثابت لا نماء فيه, فهل تجب عليّ الزكاة فيه؟ وهل تجب منه كفارة صيام أيام فاتتني من رمضان مع إعادة صومها؟ وهل تجب عليّ الزكاة فيما يعطيني إياه والدي شهريًا كمصروف؟ أم أن والدي هو المسؤول عن أداء الزكاة عني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على أبيك أن يخرج الزكاة عنك, بل يجب عليك أنت إخراج زكاة مالك إذا بلغ نصابًا, وذلك في كل حول هجري، فما دام المال الذي تملكينه قد بلغ النصاب فالواجب عليك أن تخرجي زكاته في كل حول هجري, بأن تخرجي ربع عشره, ولو لم يكن مرصدًا للنماء، ويجب عليك أن تخرجي من هذا المال ما يلزمك من الكفارات وغيرها ما دام هذا المال فاضلًا عن كفايتك.

وأما ما يهبه لك أبوك من المال فلا تلزمك زكاته إذا كنت تنفقينه في أثناء الحول، وأما إذا كنت تدخرينه فعليك زكاة كل قسط منه عند حولان الحول الهجري على ملكك له، وإن شئت زكيت جميع ما تملكينه من الأصل والمال المدخر عند حولان حول الأصل, وهو أولى لأنه أرفق بك وأحظ للمساكين، وانظري الفتوى رقم: 136553 وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

www.islamweb.net