الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالوصية المشار إليها بكونها شفوية إن ثبتت بشهادة العدول أو أقر بها الورثة فإنها وصية ماضية؛ لأنها وصية لغير وارث بأقل من الثلث, وهي وصية بمثل نصيب وارث معين؛ لأنها وصية بمثل نصيب البنت, قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ, هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.. اهـ .
وعلى هذا تحل المسألة أولًا على أن الميت ترك زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات, فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء: 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11, ثم يضاف مثل نصيب البنت إلى أصل المسألة.
والمحصلة أن تقسم المسألة على مائة وأحد عشر سهمًا: للزوجة منها ثلاثة عشر سهمًا, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم, ولبنت الابن الموصى لها سبعة أسهم, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين من أبناء الابن, والحمل, والشقيق, وبنت الابن؛ لأنهم جميعًا محجوبون حجب حرمان بابن الميت, وهذه صورة المسألة:
الورثة أصل المسألة | 8 * 13 | 104 | 104 + 7 ( 111 ) |
زوجة | 1 | 13 | 13 |
5 ابن 3 بنت |
7 |
70 21 |
70 21 |
بنت ابن موصى لها | ـــــ | ـــــ | 7 |
والله تعالى أعلم.