الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط أولًا لجواز النيابة في الحج أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام, وأن يكون المنوب عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله لكبره, أو لمرضه المزمن، أو لكونه ميتًا, وانظر الفتوى رقم: 10180، فإذا تم توكيل شخص صالح للنيابة على أن يحج عن فلان ثم حصل غلط في اسم المنوب عنه دون أن يقصد شخصا آخر فالظاهر أن ذلك غير مؤثر في صحة النيابة, فقد نص الفقهاء على أن تسمية الشخص المنوب عنه غير معتبرة؛ بل المعتبر القصد, ففي كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ولا تعتبر تسمية نائب من استنابه لفظًا نصًا, فلو جهل النائب اسمه أي: المستنيب، أو نسيه لبَّى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط, ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعًا أو قارنًا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة » وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله أعلم.