الورثة هم: الزوجة والأم والأب فقط

26-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 6
(ابن عم شقيق) العدد 15
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي:

لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:11}، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والباقي يأخذه الأب فرضًا وتعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وتقسم التركة على اثني عشر سهمًا: للزوجة ربعها - ثلاثة أسهم -, وللأم السدس -  سهمان -, والباقي للأب.

أما بقية قرابة الميت فلا يرثون؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية, وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

www.islamweb.net