الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يتهم أحدًا بعمل السحر من غير بينة في ذلك, فضلًا عن أن يكون المتهم هما الوالدان، وأما هجرهما فلا يجوز, بل يتعين عليك البر بهما, ومصاحبتهما بالمعروف, فإن الوالد لا يسقط بره بكفره المحقق فأحرى بالسحر, فيجب بره في غير ما فيه معصية الله، فقد قال الله تعالى في طاعة الوالدين المشركين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}، ومن أعظم البر بهما نهيهما عن السحر, وبيان خطورته على دين المرء, وراجع أقوال العلماء في تكفير الساحر في الفتوى رقم: 11104.
وأما ما تخشاه من الأذى لك ولعيالك عند زيارتهما فإن كان يمكنك تجنب الأذى بطريقة أو بأخرى فليس لك ترك زيارتهما, وإن تعذر تفادي الأذى فيكفي الاتصال بالهاتف ونحوه، أو زيارتهما دون اصطحاب البنت, قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية, وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا. اهـ .
والله أعلم.