حكم شهادة الطبيب إذا طبعت بإذنه وادعي أن المطبوعة أصلية

28-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حياكم الله: في الفتوى 2327796 لا يجوز استعمال وثائق مطبوعة على أنها الأصل، وقد أعطاني الطبيب شهادة طبية وطلبت منه الإذن لطبعها فوافق و نظرا لكثرة الملفات التي سأبعثها بالبريد و مشقة التنقل لإعلام كل إدارة بذلك. هل أستطيع استعمال الشهادات المطبوعة حيث حصلت على إذن الطبيب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر من صحة محتوى هذه الشهادة، وإذن الطبيب بطباعتها. فلا بأس في استعمالها، ما لم يترتب على ذلك ضرر لصاحبها. وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى التي أحال عليها السائل وهي برقم: 168435.

والله أعلم.

www.islamweb.net