الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد كذب عليك فقد وقع طلاقه على قول جماهير أهل العلم, وهو القول المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد, وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19162.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله رجعتك ما دمت في العدة, وأنت في حكم الزوجة يحل له الخلوة بك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بنت منه بينونة كبرى, ولا يجوز له الخلوة بك, ولا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقك أو يموت عنك وتنتهي عدتك منه.
واعلمي أنك أخطأت حين سألت زوجك تعليق طلاقك على كذبه في إخبارك بأمر هذه المرأة, فليس هذا مسلكًا سديدًا لعلاج ما وقع فيه زوجك، وإنما ينبغي عليك نصحه ومعاشرته بالمعروف، فإن لم ينفع معه النصح فليتدخل حكم من أهله وحكم من أهلك ليصلحوا بينكما.
والله أعلم.