لا يحرم المشي المأذون به بسبب إطلاق البصر

29-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الحلال إذا اقترن به الحرام أو تزامن معه؟
على سبيل المثال: لو أن شخصًا كان ماشيًا بالطريق ذاهبًا إلى مكان ما, ولكنه لم يحفظ آداب الطريق التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأطلق بصره ولم يغض البصر، فهل يعني هذا أن مشواره هذا أصبح حرامًا؛ لأنه تزامن معه فعل محرم - وهو النظر إلى ما حرم الله -؟ وهل يحرم ما ترتب على هذا المشوار؟ أم أنه يأثم فقط لأنه لم يغض بصره لكن مشواره هذا حلال وما ترتب عليه من الحلال لم يصبح حرامًا؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على السالك إلى أي كان قصده أن يعطي الطريق حقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر, وكف الأذى, ورد السلام, وأمر بالمعروف, ونهي عن المنكر. متفق عليه, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 93857.

والواجب على من حصلت منه بعض المحظورات في سيره أن يتوب إلى الله منها، أما عن مشيه المأذون فيه وكذا ما ترتب عليه من عمل أو كسب فلا تأثير لهذه المعصية عليه إذا كان مباحًا في نفسه، ولا صلة بين المعصية المرتكبة وبين العمل لانفكاك الجهتين: جهة الإذن, وجهة النهي.

والله أعلم.

www.islamweb.net