الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن كنت تعني بقولك: "خلف الأذن" أنها في ظاهر الأذنين مما يلي الرأس, فإن مسحهما داخل في الوضوء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه "مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ" رواه أبو داوود والنسائي.
ولكن وضوءك صحيح, وصلاتك صحيحة؛ حتى وإن كان ما وجدته عليهما حائلًا يمنع وصول الماء, وقد سبق أن بينا أن من ترك مسح الأذنين ولو عمدًا صح وضوؤه؛ حتى عند كثير من الحنابلة القائلين بوجوب مسحهما, وقد نص ابن قدامة في المغني على أن من ترك مسحهما عمدًا أو نسيانًا أنه يجزئه وضوؤه؛ فقال: وَالْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ مَسْحِهِمَا مَعَ مَسْحِهِ, وَقَالَ الْخَلَّالُ: كُلُّهُمْ حَكَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَهُمَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ لِلرَّأْسِ ... اهــ
وقال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة, وكذا نقل الإجماع غيره, وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحق بن راهويه أنه قال: من ترك مسحهما عمدًا لم تصح طهارته, وهو محجوج بإجماع من قبله. اهــ, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 181007, عن كيفية مسح الأذنين في الوضوء.
والله تعالى أعلم.