الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: الصلاة في الحذاء سنة، كان النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام وفي خفيه، فالصلاة في الخفين وفي النعلين الطاهرتين سنة، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فالمقصود أنها سنة، كان يصلي بنعليه عليه الصلاة والسلام. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51184 والفتوى رقم: 49462
ويجوز لكم لبس أكثر من شُراب واحد، والمسح على الجميع بالشروط المطلوبة، والتي جاءت في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء التالية: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة » وما رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين ». ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.
ولا مانع من المسح على الشُراب ثم لبس النعلين بعد ذلك، والصلاة فيهما، ولا يلزم نزعهما.
والله أعلم.