الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليه فإنه يلزمك أن تعطي المسجد المبلغ المنذور دفعه واحدة إن كنت مستطيعاً لذلك، فإن عجزت فلا بأس أن يكون على دفعتين أو حسب الاستطاعة.
أما عن الجواب على السؤال الثاني: فإذا كان هذا القرار نذراً، بأن قلت: لله علي كلما استلمت مرتبي أن اشتري مصحفاً لأحد المساجد، فإنه يلزمك الوفاء بذلك، ولا يجوز لك أن تستعيض عن ذلك بدفع قيمة المصحف لهذه المساجد إلا في حالة استغناء المساجد عن مصحفك.
أما إذا كان الأمر مجرد نية وعزم في القلب أو قراراً باللسان على غير صيغ النذر، فإنه لا يلزمك الوفاء، ولكن ذلك من أعمال البر المرغب فيها، وعندئذ فلا بأس في أن تستعيض عن ذلك بدفع قيمة المصحف للمسجد المذكور. وراجع الفتوى رقم:
2559.
والله أعلم.