الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نصيبك والذي هو 10% سيكون من رأس المال فإن هذا لا يجوز لأنه ربا، وإذا كان من الربح فإنه لا بأس به ما لم تشتمل نفس التجارة على محذور شرعي، وهذا هو ما يسمى بالمضاربة، ولها شروط من أهمها: أن يكون الربح الناشئ عن تحريك رأس المال بين رب المال والعامل بنسبة مئوية.
ومنها أيضاً: أن رأس المال غير مضمون.
ولتوضيح ذلك نقول لك: إذا شاركت مثلاً بـ مئة ألف وكان ربحها عشرون ألفاً فإذا أُعطيت 10% من رأس المال وتساوي عشرة ألآف فإن هذا ربا، وإذا أُعطيت 10% من الأرباح وهي تساوي ألفين فإن ذلك جائز، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
12240 وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
والله أعلم.