يعطى صاحب الراتب بشروط

2-11-1999 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الأموال لامرأة محتاجة ولكن يوجد لديها راتب قليل لا يسد حاجتها المعيشية ؟ وللعلم هي تصرف على عائلة كبيرة لا يوجد لديهم معيل غيرها أرجو الإفادة أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة ليست ممن تلزمك النفقة عليهم فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كانت ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز دفع الزكاة لها، ثم إن عليك أن تستفسر عن حال الراتب الذي ذكرت أنها تتقاضاه. هل عدم كفايته يعني أنه غير واف بالضروريات فيجوز الدفع لها، أم يعني أنه واف بالضروريات وغير واف بالكماليات فلا يجوز الدفع؟ ثم إن عليك أيضا أن تتنبه إلى أن هنالك من الفقراء من لا يتقاضى راتباً أصلاً وليس عنده أي مصدر من مصادر الرزق، وهو أولى ممن عنده ما ل لا يكفيه. والله أعلم.

www.islamweb.net