الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت تعليق طلاق زوجتك على خروجها من البيت, ولم تنوِ منعها من فتح الباب مطلقًا, أو شككت في نيتك, وكان السبب الحامل لك على اليمين يقتضي المنع بغير إذنك لا مطلقًا، فلا حرج عليك في الإذن لها بفتح الباب مطلقًا, أو لأشخاص معينين أو مدة معينة؛ لما بيناه لك في الفتوى السابقة من كون اليمين تخصص أو تعمم بالنية, أو بسببها الباعث عليها، أما إذا كنت حين علقت الطلاق أطلقت المنع ولم تكن هناك نية - أو ما يقوم مقامها - للتقييد، فلا تملك بعد ذلك أن تقيد يمينك بوقت أو صفة، فالجمهور على أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه يشترط له الاتصال، أما إذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين, ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.
والله أعلم.