لا يوجد أي محرمية بين أخيك من أبيك وأختك من أمك

5-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أبي كان متزوجًا قبل أمي, وطلق زوجته السابقة بعد أن أنجب منها ذكرًا واحدًا فقط, فهو أخي من أبي, وأمي كانت متزوجة قبل أبي وطلقها زوجها السابق بعد أن أنجبت منه أنثى واحدة فقط, فهي أختي من أمي, وأبي وأمي أنجبا مولودًا واحدًا هو أنا, وينتج عن ذلك أن أخي وأختي ليسا أخوين؛ لعدم اشتراكهما لا بالأب ولا بالأم, وهناك نية في زواجهما, ولا نعلم الحكم الشرعي في ذلك, لا سيما أن بعض أصدقائي انزعجوا من الخبر, وقالوا كيف يتزوج أخوك من أختك؟ وهل يعقل أن أقول للناس مثلًا: تمَّ بالأمس عقد قِران أخي على أختي؟
أفيدونا بالأحكام الشرعية الوافية - جزاكم الله خيرًا -, وأطلب منكم إيفائي بالأحكام العامة منها لذلك, إضافةً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بي التي تتعلق بكيفية تعاملي مع أخي وأختي في حال تم هذا الزواج.
وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الزواج جائز شرعًا لعدم وجود مانع شرعي منه؛ لأنه لا يوجد أي محرمية بين أخيك من أبيك وأختك من أمك, واعلم أن المحرمات من النساء على التأبيد ما كان بنسب أو بمصاهرة أو برضاع قال تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء:23}, وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: " لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي بنت أخي من الرضاعة " رواه البخاري

وعليه فلا وجود لأي مانع شرعي من زواج أختك هذه بأخيك هذا, وأما استنكار الناس لذلك فلا يعد مؤثرًا شرعًا لأن الجهل بالحكم الشرعي أو استنكاره لا يغير حقيقته, وكونهما أخوين لك من جهتين منفكتين لا يستلزم وجود رابط بينهما, واعلم أن هذا الأمر من الأمور المعقولة جدًّا؛ لأن الأمر إذا كان مستندًا إلى الشرع فهو عين المعقول, وعليك بإخبار الناس بحقيقة الأمر فقد قالوا: "إذا علم السبب بطل العجب" 

وأما بخصوص تعاملك معهما إذا تم الزواج فهو مثل تعامل الأخ مع أخيه وأخته, فالزواج بينهما لا يؤثر, ولا يزيد الأخوة إلا تأكيدًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net