الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولأبنائها الثلاثة، وبناتها الخمس الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لبنتي الابن لأنهما محجوبتان حجب حرمان بالابن.
كما أن الابن الذي مات قبل مورثته ليس له شيء من الميراث, وأبناء المتوفاة يرثونها ولو كانوا من زوج سابق، لأنهم يرثونها بسبب النسب أي لكونهم أبناءها بغض النظر عن كونهم من هذا الزوج أو زوج سابق.
فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما:
للزوج ربعها: أحد عشر سهما.
ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم.
وهذه صورة مسألة التركة:
الورثة أصل المسألة | 4 * 11 | 44 |
زوج | 1 | 11 |
3 ابن 5 بنت |
6 3 |
18 15 |
وأما المال الذي أعطاه الابن المتوفى لأمه أثناء بناء الشقة، فإن كان أعطاها إياه على سبيل التبرع والهبة فلا رجوع به عليها ولا على ورثتها. وأما إن كان أعطاها إياه على أنه قرض، فإنه يؤخذ من التركة قبل تقسيمها ويعطى لورثته، وكذا لو كان دفعه على سبيل المشاركة به في الشقة فيكون شريكا فيها بقدر ذلك وينتقل حقه لورثته.
وأما إذا لم يكن الابن قد صرح بشيء لما دفع المال لأمه، فيحمل تصرفه على التبرع ما لم يكن هناك عرف بخلافه، كما بينا في الفتوى رقم: 47572 .
والله تعالى أعلم