الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترغب في فراق زوجتك لمجرد نفورك منها, وليس لاطلاعك على عيب لم تكن علمته من العيوب التي تثبت حق الفسخ, والمبينة في الفتوى رقم: 53843.
فالسبيل لمفارقتها حينئذ هو الطلاق وليس الفسخ، وإذا طلقتها فلها نصف جميع المهر المسمى - عاجله وآجله - إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن نصفه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة: 237}, وراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.