الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}, ولأخويه من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيًبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}, ولا شيء للأختين والأخ من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهمًا, للأم سدسها, سبعة أسهم, وللأخوين من الأم ثلثها, أربعة عشر سهمًا: لكل واحد سبعة, وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم, ولكل أخ شقيق ستة أسهم , وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 7 | 42 |
أم | 1 | 7 |
2 أخ من الأم | 2 | 14 |
3 أخ شقيق 1 أخت شقيقة |
3 |
18 3 |
والله تعالى أعلم.