الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "طيب" بعد سؤالك إياه أن يحلف بالطلاق لا يترتب عليه شيء, فغايته أن يكون وعدًا بالحلف بالطلاق، وكذلك حكايته لك ما صدر منه قبل من الطلاق لا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 48463.
وأما حلفه بالطلاق الثلاث على عدم دخول الشات: فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق الثلاث إذا حنث زوجك في يمينه، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أن يمين الطلاق التي لا يراد بها إيقاع الطلاق, وإنما يراد التأكيد, أو الحث, أو المنع من أمر معين لا يقع بها طلاق, وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين ما يحنث به الزوج إلى نيته وقصده فيما يحتمله لفظه, فالنية تخصص العام, وتقيد المطلق مما تلفظ به الحالف، وانظري الفتوى رقم: 35891.
فإن كان قصد الامتناع من دخول الشات مطلقًا حنث بدخوله مطلقًا, وإن قصد الامتناع من الدخول لمحادثة النساء الأجنبيات فقط, فلا يحنث بدخوله لغير ذلك, وعلى أية حال: فالحكم يتوقف على معرفة لفظ الزوج ونيته.
و ما دام الحال هكذا فلا بد من عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.