الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط تدريس الرجل للفتاة درسًا خصوصيًا، وذلك في الفتوى رقم: 54191. فإن تحققت هذه الضوابط وكان أخوك ابن الثمان مدركًا متيقظًا، فإن الخلوة تنتفي بوجوده، وراجعي الفتوى رقم: 3178.
وهذا مشروط بأمن الفتنة, وانتفاء الريبة, وإلا فلا، وعلى أية حال: فالأولى أن تبحثي عن امرأة تدرسك، وإذا كنت بحاجة شديدة, ولم تجدي إلا رجلًا يدرسك، ولم يرض المدرس بالنزول للصلاة في المسجد, وخشي أخوك عليك فليصل في البيت مع جماعة، فهو معذور حينئذ في ترك الجماعة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في الكافي في فقه الإمام أحمد في أعذار ترك الجماعة: .........أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير أو حرمة يخاف عليها.
والله أعلم.