الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 5962 والفتوى رقم: 2656.
فالنكاح الصحيح هو المنعقد الذي استجمع شروط وأركان النكاح، والنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا أو ركنا من شروط وأركان النكاح، كالنكاح بلا شهود، والنكاح بلا ولي، والنكاح في العدة، ونكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح المحرمات، ونكاح المحلل. وغير ذلك من الأنكحة غير الصحيحة المبسوطة في كتب الفقه، وغير الصحيح هو الباطل أو الفاسد؛ وهما وصفان لغير الصحيح عند من لا يفرق بينهما، أما عند من يفرق بينهما من أهل العلم، فيجعل الفاسد ما فقد شرطا مختلفا فيه، والباطل ما اتفق على فساده.
جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (من كتب الحنفية) (3/ 132): وَمُقْتَضَاهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فِي النِّكَاحِ، لَكِنْ فِي الْفَتْحِ قُبَيْلَ التَّكَلُّمِ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، نَعَمْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ حِكَايَةُ قَوْلَيْنِ فِي أَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ بَاطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاطِلِ مَا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.
وجاء في شرح منتهى الإرادات (من كتب الحنابلة) (3/ 192): وَلَا فَرْقَ فِي عِدَّةٍ وَجَبَتْ بِدُونِ وَطْءٍ بَيْنَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ نَصًّا، أَيْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ; لِأَنَّهُ يَنْفُذُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَشْبَهَ الصَّحِيحَ فَتَجِبُ لِوَفَاةٍ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَلَا عِدَّةَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ كَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ.
وللمزيد تراجع كتب الفقه.
والله أعلم.