الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة الصلاة على جزء الميت هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم, وقد سبق أن بينا مذاهب الأئمة فيها في الفتوى رقم: 52175 .
والذي عليه الشافعية والحنابلة أن الجزء حكمه حكم الكل يصلى ثم يدفن، وكون هذين الشهيدين قد صُليَ عليهما قبل الدفن لا يسقط الصلاة على أجزائهما, فلا ضير في تكرير الصلاة هنا نص على ذلك الحنابلة, قال في الروض: وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله, إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك.
وقال في شرح منتهى الإرادات: فإن كان الميت صلي عليه، غسل ما وجد وكفن وجوبًا، وصلي عليه ندبًا، كما يأتي.
أما عن دفن هذه القطع فيدفن كل بجانب قبر صاحبها - إن أمكن - ولا ينبش لها القبر، وإن تعذر ذلك دفنت حيث أمكن.
قال في الشرح الكبير: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه, ودفن إلى جانب القبر, أو نبش بعض القبر ودفن فيه, ولا حاجة الى كشف الميت؛ لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.
فالخلاصة إذن: أن هذه الأشلاء تجمع ويصلى عليها, ثم تدفن كل قطعة بجانب صاحبه دون أن ينبش القبر - إن أمكن ذلك-.
والله أعلم.